ديننا دين يسر وليس عسر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رفع عن أمتي الجهل والخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)، فهناك بعض الحالات التي يقع فيها المسلم في حيرة من أمره إذا أخطأ في شيء ما مثل الحالات المفترضة على من قام ناسياً من الركعة الثانية وقام إلى الثالثة بدون أن يجلس للتشهد، فما حكم من قام للركعة الثالثة ونسي التشهد؟ وهذا ما سوف نجيب عليه في مقالنا التالي فأبقوا معنا.

قد يهمك: دعاء للميت

من قام للركعة الثالثة ونسي التشهد

يرد هذا السؤال كثيراً، وتتلخص إجابته في حالات ثلاث؛ أولاً في حالة الإمام الذي قام ونسي الجلوس للتشهد الأول.

فقام وقال المصلون من خلفه: (سبحان الله)، ومن ثم تذكر إنه لم يجلس إلا إنه أكمل القيام ولم يعد للجلوس.

ثانياً ما الحال إذا قام ثم ذكره المصلين فعاد وجلس؟

ثالثا هناك حالة إن كان يصلي منفرداً فنسي التشهد الأوسط وقام للركعة الثالثة دون أن يجلس للتشهد الأوسط.

قد يهمك: دعاء الاستخارة

 أولاً حكم الإمام الذي قام للركعة الثالثة ولم يجلس للتشهد الأوسط

  • الإمام الذي قام وهو ناسياً إلى الركعة الثالثة ولم يجلس للتشهد الأوسط ولم يتذكر إلا بعد أن أنتصب واقفاً.
  • عليه أن يواصل صلاته حتى يتمها، وقبل أن يسلم التسليم النهائي في الصلاة فإنه يقوم بالسجود سجدتي السهو قبل السلام.
  • وهذا في الحالة الأولى التي يقوم فيها الإمام وذكروه المصلين بذلك.
  • أو حتى تذكر بعد أن انتصب واقفاً وفي ذلك الأمر ورد عن عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه ما يلي:

(قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من صلاة اثنتين من الظهر ولم يجلس قبل الثالثة.

فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك).

  • وبالمثل عن ابن ماجة قال: (أن رسول الله صلى عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستقم قائماً فليجلس فإذا استقم قائماً فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو)، وهذا ما نوضحه الآن.

قد يهمك: دعاء الصباح

ثانياً ما الحال إذا قام ثم ذكره المصلين فعاد وجلس؟

  • وفي ذلك النسق سنتناول الحالة الثانية التي تنحصر في قيامه من الركعتين، لكنه لم يتم اعتداله بالوقوف المتكامل.
  • حيث إنه إذا كان أقرب للاعتدال فلا يعود ليجلس، أما إن كان أقرب إلى الجلوس فيعود ثم يجلس.
  • فإذا تذكر قبل أن يستكمل انتصابه، وكان حينها أقرب للانتصاب فلا يعود ويجلس.
  • وإن كان أقرب إلى الجلوس فيجلس، وفي الحقيقة فإن في تلك الحالتين يسجد سجدتي سهو.
  • لكن إذا استتم انتصابه قائما ثم عاد وجلس متعمداً فهناك في تلك الحالة أمرين كالتالي:
  • أولاً إنه يعلم بتحريم رجوعه.
  • ثانياً لا يعلم بتحريم رجوعه جالساً.
  • وهنا اختلف العلماء إلى قولين؛ أحدهما وهو المذهب الشافعي قال: إنها تبطل إن بعلم بحرمة الرجوع.
  • والثاني قال إذا عاد وجلس ولم يكن قد بدأ في القراءة فإنها لا تبطل، والجدير بالذكر أن ذلك هو مذهب الإمام مالك.
  • أما إن رجع بعد القراءة في الركعة الثالثة فهي تبطل.
  • وفي الواقع فإن الراجح بين جمهور العلماء أنه إذا استقام المصلي واقفاً وشرع في القراءة في الركعة الثالثة.
  • فإنه في كل الأحوال لا يجوز له أن يعود بالجلوس مرة أخرى، بل يكمل صلاته ويسجد سجدتي السهو قبل التسليم النهائي للصلاة.
  • فإن كان قد انتصب واقفاً ولم يبدأ بالقراءة وعاد وهو لا يعلم أن ذلك يبطل صلاته فيكملها.
  • ويليها بسجدتين السهو، أما إن كان يعلم فإن صلاته باطلة وعليه الإعادة.

حالة إن كان يصلي منفرداً

  • وهي تلك الحالة إن كان يصلي منفرداً فنسي التشهد الأوسط وقام للركعة الثالثة دون أن يجلس للتشهد الأوسط.
  • عندها يكون حكمه هو ما يسري على الإمام يسري عليه.

وفي نهاية مقالنا الذي تناولنا فيه من قام للركعة الثالثة ونسي التشهد، نرجو أن نكون قد قدمنا لكم محتوى مفيد وهادف ونتمنى منكم نشر المقال على وسائل التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة.